قاعدة ص ٦٦٦
القاعدة رقم 701 — القضية رقم 1555 سنة 18 القضائية
قتل عمد . تعدد المتهمين . إصابة المجنى عليه من عيار نارى واحد . استبعاد ظرف سبق الإصرار . إدانة المتهمين جميعاً بالقتل العمد . قصور . الإدانة فى هذه الحالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان بين المتهمين اتفاق سابق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحــكم قد أثبت أن إصابة المجنى عليه هى من عيار نارى واحد ، واستبعد ظرف سبق الإصرار ، ومع ذلك أدان عدة متهمين بالقتل العمد دون أن يقول بوجود اتفاق سابق بينهم على القتل فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض .
صور الصفحات ٦٦٦–٦٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

