القاعدة رقم 700 — القضية رقم 1177 سنة 18 القضائية
نقض . الشهادة التى يستدل بها على أن الحــكم لم يختم فى الموعد القانونى . هى الدالة على عدم وجود الحــكم بقلم الــكتاب موقعاً عليه وقت صدورها . شهادة ثابت بها أن الحــكم ومحضر الجلسة وردا المحكمة فى اليوم السابق لتحريرها . لا تفيــد . تأجيل محكمة النقض نظر الطعن — بناءً على مثل هــذه الشهادة — حتى يقدم الطاعن أسبابه . ذلك لا يعد فصلا منها فى جواز تقديم أسباب للطعن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٦ من ديسمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الشــهادة التى يصح الاستدلال بها على أن الحــكم لم يختم فى الموعد القانونى هى الشهادة الدالة على عدم وجود الحــكم بقلم الــكتاب موقعــاً عليه وقت صدورها . فالشهادة الثابت بها أن الحــكم ومحضر الجلسة وردا المحكمة فى اليوم السابق لتحريرها لا تفيد ، ولهذا لا تقبل الأسباب التى يقدمها الطاعن بعد مضى ميعاد الطعن محسوباً من يوم صدور الحــكم ، ولو كانت محكمة النقض قد أجلت نظر الطعن حتى يقدم الطاعن ما يرى تقديمه من أسباب لأن ذلك ليس قضاءً منها بقبول الأسباب التى ستقدم .
صور الصفحات ٦٦٥–٦٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

