قاعدة ص ٦٦٤
القاعدة رقم 699 — القضية رقم 1913 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . تمسك المتهم بأن الجروح الموجودة بيديه كانت نتيجة اعتداء القتيل وأهله عليه ولم يكن سببها انتزاع السكين من يده كما شهد بذلك الشهود . طلبه ندب الطبيب الشرعى لإثبات ذلك . عدم إجابة هذا الطلب وعدم الرد عليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم فى جريمة قتل قد تمسك أمام المحــكمة بأن الجروح الموجودة بيديه كانت نتيجة اعتداء القتيل وأهله عليه ولم يكن سببها انتزاع الناس السكين من يده ، كما شهد بذلك بعض الشهود الذين أخذت المحكمة بشهادتهم ، وطلب ندب الطبيب الشرعى لتحقيق ذلك ، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد على دفاعه هذا مع أهميته ، فحكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٦٦٤–٦٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

