قاعدة ص ٦٦٣
القاعدة رقم 698 — القضية رقم 1910 سنة 18 القضائية
ضرائب . الحــكم بزيادة ما لم يدفع من الضريبــة . شرطه : تعيين مقدار ما لم يدفع أو تقديره وبيان توفر نية المتهم فى الهروب من دفع الضريبة المستحقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
يجب لــكى يقضى بزيادة ما لم يدفع من الضــريبة أن يعين الحــكم مقدار ما لم يدفع أو تقديره إن لم يكن مقدراً مع بيان توفر نية المتهم فى الهروب من دفع الضريبة المستحقة وإلا كان الحــكم قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٦٦٣–٦٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

