قاعدة ص ٦٦٢
القاعدة رقم 697 — القضية رقم 1900 سنة 18 القضائية
تفتيش . التفتيش المحظور . هو تفتيش الأشخاص والمســاكن . تفتيش دكان بناء على إذن بتفتيش المتهم ومنزله . تفتيش صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمســاكن بغير مبرر من القانون ، فلا يمكن القول ببطلان تفتيش دكان إلا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك إذن من النيابة بتفتيش متهم ومنزله فلا يقبل منه الطعن ببطلان تفتيش دكانه بمقولة إنه لم يصدر به إذن .
صور الصفحات ٦٦٢–٦٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

