قاعدة ص ٦٦٢
القاعدة رقم 696 — القضية رقم 1897 سنة 18 القضائية
هتك العرض وإفساد الأخلاق . التعويل على ما تكسبه امرأة من الدعارة . إدانة المتهم فى هذه الجريمة اعتماداً على ما ثبت من تسلمه من هذه المرأة حافظة بها نقود . ثبوت أن هــذه الحافظة مسروقة . الإدانة خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٩ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحــكم قد اعتمد فى إدانة المتهم فى جريمة التعويل فى بعض معيشته على ما تكسبه امرأة من الدعارة على ما ثبت لدى المحكمة من أنه تســلم من هذه المرأة حافظة بهــا نقود ، وكان الثابت أن هذه الحافظة مسروقة ، فهذا يكون خطأ ، إذ مادامت الحافظة المذكورة مسروقة فلا يصح اعتبارها مما كسبته هذه المرأة من الدعارة ، ولا يصح بالتبع اعتبار المتهم قد عول فى معيشته على كسب من الدعارة .
صور الصفحات ٦٦٢–٦٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

