قاعدة ص ٦٦١
القاعدة رقم 695 — القضية رقم 1883 سنة 18 القضائية
تفتيش . مقهى . تفتيشه . ضبط حشيش مع متهم وهو بالمقهى . لا يقبل من هذا المتهم وهو ليس مالك المقهى أن يتذرع بانتهاكه للنعى على الحــكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
متى كان المقهى الذى وقع التفتيش فيه ليس مملوكاً للمتهم الذى ضبط معه الحشيش وهو فيه ، فلا يقبل من هذا المتهم أن يتذرع بانتهاك حرمة المقهى للنعى على الحــكم .
صور الصفحات ٦٦١–٦٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

