القاعدة رقم 694 — القضية رقم 1874 سنة 18 القضائية
غش البضاعة . اعتبار اللبن مغشوشاً لمجرد قلة نسبة الدسم فيه دون تعرض لهــذه النسبة وبيان أنها لا ترجع إلى عامل من العوامل البريئة . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
غش اللبن لا يتحقق إلا بفعل يحدث فى اللبن تغييراً سواء أكان ذلك بنزع بعض الدسم الذى فيه أم كان بإضافة مادة أخرى إليه ، مهما كان مقدار ما نزع أو ما أضيف . وإذن فقلة مقدار نسبة الدسم فى اللبن لا يصح عدها غشاً إذا لم يكن مرجعها إلى فعل من أفعال التغيير وقع عليه . ولما كانت نسبة الدسم فى الألبان تختلف قلة وكثرة إلى حد أنه فى حالة القلة قد لا ينتفع باللبن الانتفاع المرجو فقد حرص الشارع فى المــادة الخامسة من القانون الخاص بقمع الغش والتدليس على معالجة هذه الحالة ، فيما يتعلق باللبن وبغيره ، عن طريق استصدار مرسوم تحدد فيه النسبة التى لا يصح بيــع المادة ما لم تكن مشتملة عليها . وإذن فمن الخطأ اعتبار اللبن مغشوشاً استناداً إلى مجرد قلة نسبة الدسم فيه دون تعرض لهذه النسبة وبيان أنها لا ترجع إلى عامل من العوامل البريئة .
صور الصفحات ٦٥٩–٦٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

