قاعدة ص ٦٥٨
القاعدة رقم 693 — القضية رقم 1565 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيب . حكم بتأييد الحــكم المعارض فيه دون بيان أسباب لذلك . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الحــكم القاضى بتأييد الحــكم المعارض فيه دون بيان الأسباب التى ارتكن إليها فى ذلك هو حكم قاصر الأسباب متعين نقضه .
صور الصفحات ٦٥٨–٦٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

