شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٥٦–٦٥٧

القاعدة رقم 692 — القضية رقم 1208 سنة 18 القضائية

حكم . تسبيبه . قتل تم تنفيذه بيد بكر . اعتبار زيد مسؤولاً عن هذا الفعل دون بيان توفر الاتفاق بينهما على هذا الفعل . مجرد توارد خواطرهما على إطلاق النار فى وقت الحادث لا يرتب تضامناً بينهما فى المسؤولية الجنائية . فعل من أطلق العيار ولم يصب . هو مجرد شروع فى القتل . القول بتوافر نية القتل لدى المتهمين من تصويبهما الأسلحة على المجنى عليه فى مواضع هى مقاتل . قصور . نقض هذا الحكــم بالنسبة إلى زيد يقتضى نقضه بالنسبة إلى بكر الطاعن الثانى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحــكم حين اعتبر زيداً مسؤولاً عن فعل القتل الذى تم تنفيذه بيد بكر لم يبين توفر الاتفاق بينهما على هــذا الفعل ، بل كان كل ما قاله فى هذا الشأن لا يدل على أكثر من مجرد توارد الخواطر على إطلاق الاثنين النار فى وقت الحادث ، الأمر الذى لا يرتب فى القانون تضامناً فى المسؤولية الجنائية بينهما بل يجعل فعل من أطلق العيار ولم يصب مجرد شروع فى القتل العمد متى توافرت أركانه القانونية ، ثم كان قد قال بتوافر نية القتل لدى المتهمين من تصويبهما الأسلحة على المجنى عليه فى مواضع من الجسم هى مقاتل ، مما لايصح بطبيعة الحال أن ينصرف إلى العيار الذى لم يصب ، فهذا الحــكم يكون قاصر البيان يعيبه بما يوجب نقضه . ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى زَيد يقتضى نقضه بالنسبة إلى بكر ( الطاعن الثانى ) لوحدة الواقعة المتهمين بها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهما .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 657
صفحة 656
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٦–٦٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا