القاعدة رقم 692 — القضية رقم 1208 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . قتل تم تنفيذه بيد بكر . اعتبار زيد مسؤولاً عن هذا الفعل دون بيان توفر الاتفاق بينهما على هذا الفعل . مجرد توارد خواطرهما على إطلاق النار فى وقت الحادث لا يرتب تضامناً بينهما فى المسؤولية الجنائية . فعل من أطلق العيار ولم يصب . هو مجرد شروع فى القتل . القول بتوافر نية القتل لدى المتهمين من تصويبهما الأسلحة على المجنى عليه فى مواضع هى مقاتل . قصور . نقض هذا الحكــم بالنسبة إلى زيد يقتضى نقضه بالنسبة إلى بكر الطاعن الثانى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحــكم حين اعتبر زيداً مسؤولاً عن فعل القتل الذى تم تنفيذه بيد بكر لم يبين توفر الاتفاق بينهما على هــذا الفعل ، بل كان كل ما قاله فى هذا الشأن لا يدل على أكثر من مجرد توارد الخواطر على إطلاق الاثنين النار فى وقت الحادث ، الأمر الذى لا يرتب فى القانون تضامناً فى المسؤولية الجنائية بينهما بل يجعل فعل من أطلق العيار ولم يصب مجرد شروع فى القتل العمد متى توافرت أركانه القانونية ، ثم كان قد قال بتوافر نية القتل لدى المتهمين من تصويبهما الأسلحة على المجنى عليه فى مواضع من الجسم هى مقاتل ، مما لايصح بطبيعة الحال أن ينصرف إلى العيار الذى لم يصب ، فهذا الحــكم يكون قاصر البيان يعيبه بما يوجب نقضه . ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى زَيد يقتضى نقضه بالنسبة إلى بكر ( الطاعن الثانى ) لوحدة الواقعة المتهمين بها مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهما .
صور الصفحات ٦٥٦–٦٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

