قاعدة ص ٦٥٦
القاعدة رقم 691 — القضية رقم 1207 سنة 18 القضائية
تزوير . فعل تتوافر فيه الأركان القانونيــة لجناية التزوير . لا يقدح فى اعتباره كذلك كونه فى الوقت ذاته يعد جنحة لمخالفته للأمر العسكرى والقرارات الوزارية الخاصــة بشؤون التموين .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الفعل كما هو مبين بالحــكم — وهو تزوير إذن تموين بصرف سكر — تتوافر فيه الأركان القانونية لجناية التزوير فى الأوراق الرسمية فلا يقدح فى اعتباره كذلك كون هــذا الفعل يعد فى الوقت ذاته جنحــة لمخالفته للأمر العسكرى والقرارات الوزارية الخاصة بشؤون التموين .
صور الصفحات ٦٥٦–٦٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

