شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٥٤–٦٥٥

القاعدة رقم 690 — القضية رقم 1197 سنة 18 القضائية

تزوير . إذن البريد . ورقة رسمية . التغيير فيه فى اسم من سحب الإذن له . تزوير فى ورقة رسمية . • استعمال ورقة مزورة . تزوير المتهم إذن بريد وإرساله إلى والده لصرفه . قيام الوالد بذلك . معاقبته عن الاستعمال . صحيحة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — تزوير . إذن البريد . ورقة رسمية . التغيير فيه فى اسم من سحب الإذن له . تزوير فى ورقة رسمية . إذن البريد ورقة رسمية ، فإذا وقع التغيير فيه فى اسم من سحب الإذن له فذلك يعد تزويراً فى ورقة رسمية بغض النظر عن مبلغ اتصاله بالجزء الخاص بالبيانات التى من شأن الموظف تحريرها بنفسه . 2 — استعمال ورقة مزورة . تزوير المتهم إذن بريد وإرساله إلى والده لصرفه . قيام الوالد بذلك . معاقبته عن الاستعمال . صحيحة . استعمال الورقة المزورة هو استخدامها فيما أعدت له . فإذا كان المتهم قد زور إذن بريد وأرسله إلى والده لصرفه فنفذ الوالد الأمر وقبض القيمة فمعاقبته عن الاستعمال صحيحة . الوقائع اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه : ( أولا ) سرق أذونات البريد المصرى رقم . . . . . قيمة كل منها جنيه مصرى منصرفة من مكتب بريد الضبعة الأول لمحمد أيوب أحمد ومرسل منه لوالده أيوب أحمد سعده بالأقصر والثانى والثالث لكامل إسماعيل زيدان ومرسلان منه لوالده إسماعيل عبد السلام بالأقصر . ( ثانياً ) ارتكب تزويراً فى أوراق رسمية هى أذونات للبريد المصرى السالف الذكر بطريق المحو والتغيير بأن محا اسم المرسل إليهما « أيوب أحمد سعده وكامل اسماعيل زيدان » من خانة المرسل إليه بالإذن و« كلمة الأقصر » من خانة مكتب بريد الصرف فى الأذونات المذكورة وكتب بدلها اسم والده « حسن محمد لطفى » فى الخانة الأولى و« السيدة عائشة » فى الخانة الثانية . ( ثالثاً ) استعمل [يمتد النص بعد الصفحة ٦٥٤ خارج نطاقى]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 655
صفحة 654
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٤–٦٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا