قاعدة ص ٦٥٣
القاعدة رقم 689 — القضية رقم 1178 سنة 18 القضائية
خطف . تعذيب . إيثاق يدى المجنى عليه وقيد رجليه بالحبال وإصابته من ذلك بسحجات وورم . تعذيب بدنى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن إيثاق يدى المجنى عليه وقيد رجليه بالحبال وإصابته من ذلك بسحجات وورم ، ذلك يصح اعتباره تعذيباً بدنياً .
صور الصفحات ٦٥٣–٦٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

