شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٥٣

القاعدة رقم 688 — القضية رقم 1732 سنة 18 القضائية

حكم . تهمة تصرف فى كيروسين بغير كوبونات . حكم بإدانة المتهم فيها . الاستناد فى إثبات هذه التهمة إلى القرارين اللذين حددت فيهما نسبة المسموح من الكيروسين بسبب الرشح . الطعن فى هذا الحكم بأنه استند إلى القرارين المذكورين حالة كونهما لم ينشرا فى الجريدة الرسمية . هذا لا يعيب الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

ما دام الحكم لم يعاقب المتهم بمقتضى القرارين الصادرين من وزارة التموين فى ٣٠ من أبريل سنة ١٩٤٩ و٢٨ من مايو سنة ١٩٤٦ اللذين حددت فيهما نسبة المسموح من الكيروسين بسبب الرشح وغيره ، بل عاقبه بمقتضى القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ والقرار الوزارى رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٤٥ على أساس أنه تصرف فى الكيروسين بغير كوبونات أو تصاريح ، ولم يشر إلى القرارين المذكورين إلا على سبيل الاستدلال عليه بوقوع هذا التصرف منه لأنهما تضمنا رأى اللجنة الفنية المشار إليها فيهما بصدد مقدار أقصى ما يصح التجاوز عنه بسبب الرشح وخلافه مما لا يدخل فى التصرفات المحظورة ، وما دام هذان القراران يصح لهذا السبب اعتبارهما من الأدلة التى يسوغ استخلاص التصرف المحظور منها ، فتعييب الحكم باعتماده عليهما على أساس أنهما لم ينشرا فى الجريدة الرسمية لا يكون مجدياً .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 653
صفحة 653
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٣–٦٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا