شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٥٢

القاعدة رقم 687 — القضية رقم 1729 سنة 18 القضائية

حكم غيابى . محكوم عليه غيابياً فى جناية . حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة . بطلان الحكم . • مضاهاة . وضع إمضاءات أهل الخبرة وعلاماتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها . إغفاله . لا يترتب عليه البطلان .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — حكم غيابى . محكوم عليه غيابياً فى جناية . حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة . بطلان الحكم . إن المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته فى جناية أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره . وإذن فإنه إذا كان قد عارض فى الحكم الصادر فى غيبته فلم تلتفت المحكمة إلى هذه المعارضة وقضت فى الدعوى بإدانته فإنها لا تكون قد جانبت الصواب . 2 — مضاهاة . وضع إمضاءات أهل الخبرة وعلاماتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها . إغفاله . لا يترتب عليه البطلان . إن المادة ٢٦٨ من قانون المرافعات إذ نصت على ضرورة وضع أهل الخبرة إمضاءاتهم وعلاماتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع فى التحقيق فإنها لم ترتب البطلان على مخالفة ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 652
صفحة 652
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥٢–٦٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا