القاعدة رقم 687 — القضية رقم 1729 سنة 18 القضائية
حكم غيابى . محكوم عليه غيابياً فى جناية . حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة . بطلان الحكم . • مضاهاة . وضع إمضاءات أهل الخبرة وعلاماتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها . إغفاله . لا يترتب عليه البطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — حكم غيابى . محكوم عليه غيابياً فى جناية . حضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة . بطلان الحكم . إن المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته فى جناية أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره . وإذن فإنه إذا كان قد عارض فى الحكم الصادر فى غيبته فلم تلتفت المحكمة إلى هذه المعارضة وقضت فى الدعوى بإدانته فإنها لا تكون قد جانبت الصواب . 2 — مضاهاة . وضع إمضاءات أهل الخبرة وعلاماتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها . إغفاله . لا يترتب عليه البطلان . إن المادة ٢٦٨ من قانون المرافعات إذ نصت على ضرورة وضع أهل الخبرة إمضاءاتهم وعلاماتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها قبل الشروع فى التحقيق فإنها لم ترتب البطلان على مخالفة ذلك .
صور الصفحات ٦٥٢–٦٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

