قاعدة ص ٦٥١
القاعدة رقم 686 — القضية رقم 1198 سنة 18 القضائية
سبق الإصرار . حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى . الشهادة به مباشرة غير ممكنة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصاً . وإذن فقول المحكمة إن الشهود شهدوا بسبق الإصرار لا يجدى فى إثباته ، كما لا يجدى فى إثباته أن تعتمد المحكمة على أن أحد المتهمين قرر « أن ثمة خصومة قائمة بينه هو وأهله وبين المجنى عليه وأهله ، وأن هذه الخصومة ترجع إلى سنة قبل الحادث ، وسلم بحصول المشاجرة التى حصل بسببها الاعتداء ، وأن المجنى عليه شهد هو وأمه بسوء جوار المتهمين ورغبتهم الملحة فى إجلائه هو وأهله من منزله وبحصول مشاجرة بينهم فى أمسية يوم الحادث » .
صور الصفحات ٦٥١–٦٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

