قاعدة ص ٦٥١
القاعدة رقم 685 — القضية رقم 1183 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة متهم فى سرقة خطاب فيه إذن بريد مع تمسكه — استناداً إلى دليل — بأنه سلم الخطاب إلى صاحبه دون رد على هذا الدفاع . قصور مخل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم بسرقة خطاب مظروف به إذن بريد بمبلغ من النقود قد تمسك — وهو مكلف بتوزيع البريد — بأنه سلم هذا الخطاب إلى صاحبه ، كما هو ثابت فى الدفتر ، ولكن المحكمة أدانته فى السرقة دون أن تحقق دفاعه وترد عليه ، فهذا منها قصور مخل ، إذ هذا الدفاع من شأنه أن يؤثر فى كيان الجريمة المرفوعة بها الدعوى .
صور الصفحات ٦٥١–٦٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

