قاعدة ص ٦٥١
القاعدة رقم 684 — القضية رقم 1179 سنة 18 القضائية
تزوير . الإخطار الذى أعدته مراقبة تسوية الديون العقارية لإخبار الدائن بقرار اللجنة المشكلة لهذا الغرض . محرر رسمى . التزوير فيه تزوير فى ورقة رسمية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٥ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الإخطار الذى أعدته مراقبة تسوية الديون العقارية لإخبار الدائن الذى قدم طلباً بتسوية ديون مدينه بالقرار الذى تصدره اللجنة المشكلة قانوناً لهذا الغرض متى وقع عليه من رئيس هذه المصلحة وختم بختمها فإنه يكون محرراً رسمياً والتزوير فيه تزوير فى ورقة رسمية .
صور الصفحات ٦٥١–٦٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

