قاعدة ص ٦٥٠
القاعدة رقم 683 — القضية رقم 1713 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . سرقة . أخذ المتهم الأتربة المدعاة سرقتها بناء على بيع صادر له من آخر على اعتبار أنه مالك . لا يكفى لإدانته ثبوت ملكية هذه الأتربة لمصلحة الآثار . يجب أن تبين المحكمة أنه كان وقت استيلائه عليها يعلم أن من باعه إياها لا يملكها ولا له حق التصرف فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم — كما هو ثابت بالحكم — لم يقدم على أخذ الأتربة المدعاة سرقتها إلا بناء على بيع صادر له من آخر على اعتبار أنه مالك ، فلا يكفى فى إدانته بسرقتها ثبوت ملكية هذه الأتربة لمصلحة الآثار بل يتعين لمساءلته جنائياً عن سرقتها أن تبين المحكمة أنه كان وقت استيلائه عليها يعلم أن من باعه إياها لا يملكها وليس له حق التصرف فيها ، فإذا لم يبين الحكم ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه .
صور الصفحات ٦٥٠–٦٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

