شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٤٧–٦٤٩

القاعدة رقم 682 — القضية رقم 1699 سنة 18 القضائية

بلاغ كاذب . التبليغ عن الجرائم . لا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية أو كان المقصود منه التشهير بالمبلغ فى حقه . حكم بإدانة المتهم فى جريمة البلاغ الكاذب اعتماداً على أن الشاهد الذى سئل عن واقعة البلاغ كذب مقدمه فيها . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة ، فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية ، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ فى حقه (١) . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب فى حق المجنى عليه وعائلته فى بلاغ نسب إليه فيه أنه يدير منزلاً للدعارة السرية وأن زوجته مشبوهة ، مستنداً فى ذلك إلى أن الشاهد الذى سئل بالبوليس فى هذا البلاغ كذب مقدمه فحفظ البلاغ ، وإلى أن التحقيق الذى يحصل أمام البوليس وتسمع فيه شهود يعتبر علنياً ، فإنه يكون قاصراً لعدم استظهاره أن المتهم إنما كان يقصد ببلاغه مجرد التشهير بالمبلغ فى حقه . المحكمة وحيث إن الطاعن يقول فى طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه بالقذف إذ لم يستظهر ركن القصد الجنائى . وقد طلب الدفاع إلى المحكمة تحقيق صحة ما أبلغ عنه وأنه حسن النية ، ولكن المحكمة لم تتعرض لهذا الطلب ولم تشر إليه . وحيث إن المدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه مباشرة على الطاعن وآخرين واتهمهم فيها بأنهم قذفوا فى حقه ببلاغ كاذب نسبوا إليه فيه : « أن زوجته مشبوهة وأنه يدير منزله للدعارة السرية ... الخ » ، فقضت محكمة أول درجة بإدانة الطاعن وببراءة الآخرين . فاستأنف الطاعن ، وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه وهى : « أن التهمة ثابتة من أقوال المجنى عليه ومن صورة الشكوى المقدمة منه ومن بينها أن المتهم قدمها وسئل فى البوليس فقرر أنه وصل إلى علمه أن زوجة المتهم مشبوهة ، وأنه كما سكن فى منزل عمل سكانها على إخراجه وكان يدخل المنزل شخص يدعى منصور الجزار وطرده وتردد بعد ذلك شخص اسمه داود ولا يعرف لقبه ، ولما سئل الشاهد على أمين المصرى كذب جميع أقوال المتهم فحفظت الشكوى ، ولذا يتعين عقابه طبقاً للمادة المطلوبة إذ أن ركن العلانية متوفر لأن التحقيق الذى يحصل أمام البوليس ويسمع فيه شهود يعتبر علناً » . ولما كانت المحكمة لم تستظهر فى حكمها أن الطاعن كان يقصد بالبلاغ التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية ، وكان يجب توفر ذلك حتى يصح العقاب بالقذف العلنى ، لأن التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة لا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية ، أو كان المقصود جعل البلاغ علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ فى حقه ، فيكون الحكم المطعون فيه إذ أغفل التحدث عن ذلك قاصراً واجب النقض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 649
صفحة 647
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٧–٦٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا