القاعدة رقم 681 — القضية رقم 1698 سنة 18 القضائية
اختصاص . الجنايات والجنح التى ترتكب ضد قضاة المحاكم الوطنية ومأموريها أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها . اختصاص المحاكم الوطنية بالنظر فى الدعاوى التى تقام منها مهما كانت جنسية الفاعلين والشركاء . عبارة « ومأمورى المحاكم » . تشمل الكتبة ومساعديهم والمترجمين والمحضرين .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن الفقرة ١١ من المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٣٧ قد نصت على اختصاص المحاكم الوطنية بالنظر فى الدعاوى المقامة على الفاعلين والشركاء — أياً كانت جنسيتهم — فى الجنايات والجنح التى ترتكب ضد قضاة المحاكم الوطنية ومأموريها أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها ، كما نصت على أن عبارة « مأمورى المحاكم » تشمل الكتبة ومساعديهم والمترجمين والمحضرين الأصليين . المحكمة وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى وباختصاص المحاكم الوطنية بنظر دعوى الجنحة المرفوعة على الطاعنة . وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن المادة ٢٥ من لائحة التنظيم القضائى بالمحاكم المختلطة قد عرفت الأجانب فيما يتعلق بتحديد اختصاص هذه المحاكم ، فقالت إنهم الأشخاص التابعون للدول الموقعة على اتفاق مونترو الخاص بإلغاء الامتيازات ، وإنها فرنسية تتبع الجمهورية الفرنسية ، فهى بذلك من الأجانب ، فتختص المحكمة المختلطة بأمرها بناء على نص المادة ٤٤ من اللائحة التى تقضى بمحاكمة الأجانب أمام هذه المحكمة عن الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك جاء معيباً . وحيث إن النيابة رفعت الدعوى العمومية على الطاعنة بأنها « أهانت بالقول وقاومت بالقوة والعنف أحد محضرى محكمة عابدين أثناء تأدية وظيفته » فدفع المحامى عنها بعدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى بحجة أن المتهمة تابعة لدولة فرنسا ، فقضت محكمة أول درجة بقبول الدفع وبعدم الاختصاص ، فاستأنفت النيابة كما استأنف المدعى بالحق المدنى ، فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائى وباختصاص المحاكم الوطنية بنظر الدعوى بناء على أنها أقيمت عن جريمة وقعت على أحد مأمورى المحاكم الوطنية أثناء تأدية وظيفته . ولما كان هذا الذى انتهى إليه الحكم صحيحاً ، فلا محل لما أثارته الطاعنة ، إذ أن الفقرة ١١ من المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الوطنية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٣٧ نصت على اختصاص المحاكم الوطنية بالنظر فى الدعاوى المقامة على الفاعلين والشركاء أياً كانت جنسيتهم وذلك فى الجنايات والجنح التى ترتكب ضد قضاة ومأمورى المحاكم الوطنية أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها ، وعلى أن عبارة « مأمورى المحاكم » تشمل الكتبة ومساعديهم والمترجمين والمحضرين الأصليين ، فالاختصاص فى هذه الأحوال ثابت لهذه المحاكم بقطع النظر عن جنسية المتهمة .
صور الصفحات ٦٤٥–٦٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

