قاعدة ص ٦٤٥
القاعدة رقم 680 — القضية رقم 1669 سنة 18 القضائية
دفاع . على الدفاع أن يطلب إثبات ما يهمه من الطلبات فى محضر الجلسة . خلو محضر الجلسة والحكم مما يدعى أنه أبداه من وجوه الدفاع . لا يقبل من الدفاع النعى على الحكم بأنه لم يرد عليها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
على الدفاع أن يطلب فى صراحة إثبات ما يهمه إثباته من الطلبات فى محضر الجلسة ، حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه . فإذا كان محضر الجلسة والحكم المطعون فيه خاليين مما يدعى أنه أبداه من وجوه الدفاع فلا يقبل منه النعى على الحكم بأنه لم يرد عليها .
صور الصفحات ٦٤٥–٦٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

