شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٤٥

القاعدة رقم 680 — القضية رقم 1669 سنة 18 القضائية

دفاع . على الدفاع أن يطلب إثبات ما يهمه من الطلبات فى محضر الجلسة . خلو محضر الجلسة والحكم مما يدعى أنه أبداه من وجوه الدفاع . لا يقبل من الدفاع النعى على الحكم بأنه لم يرد عليها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

على الدفاع أن يطلب فى صراحة إثبات ما يهمه إثباته من الطلبات فى محضر الجلسة ، حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه . فإذا كان محضر الجلسة والحكم المطعون فيه خاليين مما يدعى أنه أبداه من وجوه الدفاع فلا يقبل منه النعى على الحكم بأنه لم يرد عليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 645
صفحة 645
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٥–٦٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا