القاعدة رقم 679 — القضية رقم 1182 سنة 18 القضائية
تفتيش . إذن به . انقضاء الأجل المحدد للتفتيش . لا يترتب عليه بطلان الإذن . صدور إذن آخر بامتداد الإذن المذكور مدة أخرى . التفتيش الحاصل فى بحر هذه المدة صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش فى الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن . وكل ما فى الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك ، ولكن تجوز الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله ما دامت هذه الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور . فإذا أصدرت النيابة إذناً فى التفتيش وحددت لتنفيذه أسبوعاً واحداً ثم انقضى الأسبوع ولم ينفذ الإذن ، وبعد انقضائه صدر إذن آخر بامتداد الإذن المذكور أسبوعاً آخر ، فالتفتيش الحاصل فى أثناء هذا الأسبوع يكون صحيحاً . المحكمة وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل فى القول بأن إدانة الطاعن بنيت على ضبط المخدر أثناء التفتيش ، مع أن هذا التفتيش باطل لحصوله بغير إذن صحيح . وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن النيابة أصدرت بادىء الأمر إذناً بالتفتيش وحددت لتنفيذه أسبوعاً واحداً ، إلا أن الأسبوع انقضى بدون تنفيذ ، وبعد انقضائه بساعات صدر إذن آخر بامتداد الإذن السابق أسبوعاً آخر مع أنه بانقضاء الأسبوع المحدد لسريان الإذن الأول يصبح كأنه لم يكن ، فالامتداد الوارد فى الإذن الثانى يكون قد صادف إذناً غير قائم . وحيث إن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر حصل فى أثناء المدة التى حددها الإذن الثانى الصادر من النيابة . ولما كان انقضاء الأجل المحدد فى الإذن الأول [لا] يترتب عليه بطلانه ، وكل ما فى الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك فإن الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله تكون جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه مضى الأجل المذكور .
صور الصفحات ٦٤٤–٦٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

