قاعدة ص ٦٤٣
القاعدة رقم 678 — القضية رقم 1175 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . تمسك المتهم بسبق محاكمته عن الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه وتقديمه حكماً يفيد ذلك . إدانته دون تعرض لهذا الدفاع . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
لا يصح فى القانون محاكمة المتهم أكثر من مرة عن واقعة واحدة . وإذن فإذا كان الثابت أن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بسبق محاكمته عن الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ، وقدم إليها حكماً يفيد ذلك ، ومع هذا أدانته المحكمة دون أن تتعرض لهذا الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .
صور الصفحات ٦٤٣–٦٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

