قاعدة ص ٦٤٣
القاعدة رقم 677 — القضية رقم 1683 سنة 18 القضائية
تفتيش . متهم . إلقاؤه طواعية بعلبة كانت معه عند ما شاهد رجال البوليس قادمين . التقاطها والاطلاع على ما فيها . لا يحق له أن يطعن على ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
ما دام المتهم هو الذى ألقى بالعلبة التى بها المخدر طواعية واختياراً عندما شاهد رجال البوليس قادمين ، فهذا يدل على تخليه عنها وعدم أحقيته فى الطعن على من يلتقطها ويطلع على ما فيها .
صور الصفحات ٦٤٣–٦٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

