قاعدة ص ٦٤٣
القاعدة رقم 676 — القضية رقم 1682 سنة 18 القضائية
استئناف . أثره . محكمة استئنافية . ليس عليها أن تلفت المتهم إلى أى دفاع متعلق بوقائع الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الاستئناف يعيد الدعوى بجميع وقائعها أمام المحكمة الاستئنافية ويطرحها على بساط البحث بكامل أجزائها ، فليس على المحكمة الاستئنافية أن تلفت المتهم إلى أى دفاع متعلق بوقائع الدعوى .
صور الصفحات ٦٤٣–٦٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

