القاعدة رقم 675 — القضية رقم 1678 سنة 18 القضائية
قتل تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى . توافر رابطة الزمنية بين الجريمتين . تقدير موضوعى . • شهود . مدع بحق مدنى . سماعه كشاهد وتحليفه اليمين . جائز . متهم فى واقعة مرتبطة بواقعة أخرى . فصل إحداهما عن الأخرى . سماعه كشاهد فى الواقعة الأخرى . جائز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — قتل تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى . توافر رابطة الزمنية بين الجريمتين . تقدير موضوعى . إنه لما كان مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، وكان تقدير ذلك من شأن قاضى الموضوع ، فإن الحكم متى تضمن توافر رابطة الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . 2 — شهود . مدع بحق مدنى . سماعه كشاهد وتحليفه اليمين . جائز . متهم فى واقعة مرتبطة بواقعة أخرى . فصل إحداهما عن الأخرى . سماعه كشاهد فى الواقعة الأخرى . جائز . ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من تحليف المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى إذا ما رأت سماعه كشاهد ، ولا من تحليف من كان متهماً فى واقعة مرتبطة بالواقعة التى سمعت أقواله بصددها بعد أن تقرر فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها بالنسبة إلى متهم آخر لنظرها أمام محكمة أخرى .
صور الصفحات ٦٤٢–٦٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

