شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٤٢

القاعدة رقم 675 — القضية رقم 1678 سنة 18 القضائية

قتل تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى . توافر رابطة الزمنية بين الجريمتين . تقدير موضوعى . • شهود . مدع بحق مدنى . سماعه كشاهد وتحليفه اليمين . جائز . متهم فى واقعة مرتبطة بواقعة أخرى . فصل إحداهما عن الأخرى . سماعه كشاهد فى الواقعة الأخرى . جائز .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — قتل تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى . توافر رابطة الزمنية بين الجريمتين . تقدير موضوعى . إنه لما كان مفهوم ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ، وكان تقدير ذلك من شأن قاضى الموضوع ، فإن الحكم متى تضمن توافر رابطة الزمنية هذه فلا تجوز إثارة الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض . 2 — شهود . مدع بحق مدنى . سماعه كشاهد وتحليفه اليمين . جائز . متهم فى واقعة مرتبطة بواقعة أخرى . فصل إحداهما عن الأخرى . سماعه كشاهد فى الواقعة الأخرى . جائز . ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من تحليف المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى إذا ما رأت سماعه كشاهد ، ولا من تحليف من كان متهماً فى واقعة مرتبطة بالواقعة التى سمعت أقواله بصددها بعد أن تقرر فصل تلك الواقعة عن الواقعة المنظورة أمامها بالنسبة إلى متهم آخر لنظرها أمام محكمة أخرى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 642
صفحة 642
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤٢–٦٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا