القاعدة رقم 674 — القضية رقم 1676 سنة 18 القضائية
تفتيش . إذن فى تفتيش متهم ومنزله ومحل عمله ومن يوجد بهما أو معه . تفتيشه هو ومن كان يجلس بجواره فى سيارة أوتوبيس . تفتيش الجار . لا يصح القول ببطلانه على أساس أن كلمة « معه » لا تنصرف إلا إلى من يوجدون معه فى منزله أو محل عمله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان إذن النيابة فى التفتيش منصوصاً فيه على ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله ومحل عمله ومن يوجدون بهما أو معه الخ ، وقام الضابط الذى كلف بتنفيذ ذلك فأمسك بالمتهم فى سيارة أوتوبيس وفتشه وفتش من كان يجلس بجواره ، فوجد مع هذا مخدراً ، فلا يصح القول ببطلان هذا التفتيش على أساس أن الإذن به لم يجز ضبط الغير إلا إذا كان وجوده مع المتهم بمنزله أو بمحل عمله ، لأن عبارة الإذن عامة تنصرف إلى أى مكان . المحكمة وحيث إن النيابة العمومية تقول فى طعنها إن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمتهمين بالبراءة استناداً إلى بطلان التفتيش الذى وقع على شخص المتهم الأول واستبعاد الدليل المستمد منه يكون قد أخطأ . وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى — على ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه — هى أن ضابط مكتب مكافحة المخدرات تبين له أن المتهم الثانى يتجر فى المواد المخدرة وأنه ذهب فعلاً لضواحى بلدة بلبيس لجلب كمية منها مستعيناً بشخص آخر يحملها له لكى لا يضبط هو متلبساً بها وأنهما سيعودان إلى القاهرة بطريق سيارات الأتوبيس ، فأثبت هذا فى محضر تقدم به للنيابة للاذن له بضبط المتهم الثانى وتفتيشه هو ومن يكون معه وتفتيش مسكن كل منهم ومحل عمله . فصدر إذن النيابة بالتفتيش وجاء فيه بالنص « ننتدب أحد حضرات مأمورى الضبطية القضائية لضبط محمد على مدين الشهير بربيع ( المتهم الثانى ) وتفتيشه وتفتيش منزله ومحل عمله ومن يتواجدون بهما أو معه ... » وقد قام الضابط بالتنفيذ فأمسك بالمتهم الثانى فى سيارة أوتوبيس عائداً إلى القاهرة وفتشه وفتش من كان يجلس بجواره وهو المتهم الأول الذى وجد معه مخدر — لما كانت واقعة الدعوى كذلك ، فان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من براءة المتهمين على أساس بطلان تفتيش المتهم الأول واستبعاد الدليل المستمد منه واعتراف المتهم الأول الذى تلاه بمقولة إن إذن التفتيش المذكور لا يشمل هذا الشخص لا يكون صحيحاً ، لأن عبارة هذا الإذن صريحة فى تفتيش من يوجد مع المتهم الثانى وقت ضبطه ، وقد وجد الضابط المتهم الأول فى هذا الظرف . أما ما قاله الحكم تدعيماً لقضائه من أن كلمة « معه » تعود على من يتواجدون مع المتهم الثانى فى منزله ومحل عمله فقط فلا تتحمله عبارة الإذن وألفاظه ولا الظروف والملابسات المحيطة به وقت صدوره .
صور الصفحات ٦٤١–٦٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

