قاعدة ص ٦٤٠
القاعدة رقم 673 — القضية رقم 1654 سنة 18 القضائية
إثبات . شاهد . تصديقه فيما قاله عن مباشرة متهم ارتكاب القتل وعدم تصديقه فيما قاله عن المتهم بالتحريض على هذه الجريمة . لا جناح على المحكمة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
لا جناح على المحكمة إذا هى صدقت شاهداً فيما قاله عن واقعة مباشرة المتهم ارتكاب القتل ولم تأخذ بما قاله فى حق من اتهم بتحريضه على ارتكاب هذه الجريمة .
صور الصفحات ٦٤٠–٦٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

