القاعدة رقم 672 — القضية رقم 1601 سنة 18 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية . محضر تحقيق . انتحال اسم شخص معروف لدى المنتحل . تزوير فى ورقة رسمية . توافر القصد الجنائى . لا يشترط فى التزوير قصد الإضرار بالغير . يصح العقاب ولو كان المتهم لا يرمى إلا إلى منفعة نفسه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
محاضر التحقيق قد تصلح دليلاً يحتج به فى إثبات شخصية من يسألون فيها ، فإن أسماء هؤلاء تعد من البيانات الجوهرية فى المحضر . فإذا ما حصل التغيير فيه بانتحال الشخصية صح عد ذلك تزويراً فى ورقة رسمية . وما قد يقال فى هذا الصدد من أن تغيير المتهم اسمه فى محضر التحقيق يدخل فى عداد وسائل الدفاع التى له ، بوصف كونه متهماً ، أن يختارها لنفسه — ذلك لا يصح إذا كان المتهم قد انتحل اسم شخص معروف لديه ، لأنه فى هذه الحالة كان ولا بد يتوقع أن هذا من شأنه إلحاق الضرر بصاحب الاسم المنتحل بتعريضه إياه لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبله . كذلك لا يقبل فى هذه الحالة التمسك بانتفاء القصد الجنائى قولاً بأن المتهم إنما كان همه التخلص من الجريمة المنسوبة إليه ، فإنه لا يشترط فى التزوير أن يقصد الجانى الإضرار بالغير بل يصح العقاب ولو كان لا يرمى إلا إلى منفعة نفسه ، وكذلك لا يجدى المتهم أن يكون قد عدل وذكر الحقيقة قبل انتهاء التحقيق فإن العدول لا يجدى فى رفع المسؤولية بعد وقوع الجريمة وتمامها ، ويكفى فى التزوير احتمال وقوع الضرر وقت ارتكاب الفعل .
صور الصفحات ٦٣٩–٦٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

