شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٣٩

القاعدة رقم 672 — القضية رقم 1601 سنة 18 القضائية

تزوير فى أوراق رسمية . محضر تحقيق . انتحال اسم شخص معروف لدى المنتحل . تزوير فى ورقة رسمية . توافر القصد الجنائى . لا يشترط فى التزوير قصد الإضرار بالغير . يصح العقاب ولو كان المتهم لا يرمى إلا إلى منفعة نفسه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

محاضر التحقيق قد تصلح دليلاً يحتج به فى إثبات شخصية من يسألون فيها ، فإن أسماء هؤلاء تعد من البيانات الجوهرية فى المحضر . فإذا ما حصل التغيير فيه بانتحال الشخصية صح عد ذلك تزويراً فى ورقة رسمية . وما قد يقال فى هذا الصدد من أن تغيير المتهم اسمه فى محضر التحقيق يدخل فى عداد وسائل الدفاع التى له ، بوصف كونه متهماً ، أن يختارها لنفسه — ذلك لا يصح إذا كان المتهم قد انتحل اسم شخص معروف لديه ، لأنه فى هذه الحالة كان ولا بد يتوقع أن هذا من شأنه إلحاق الضرر بصاحب الاسم المنتحل بتعريضه إياه لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبله . كذلك لا يقبل فى هذه الحالة التمسك بانتفاء القصد الجنائى قولاً بأن المتهم إنما كان همه التخلص من الجريمة المنسوبة إليه ، فإنه لا يشترط فى التزوير أن يقصد الجانى الإضرار بالغير بل يصح العقاب ولو كان لا يرمى إلا إلى منفعة نفسه ، وكذلك لا يجدى المتهم أن يكون قد عدل وذكر الحقيقة قبل انتهاء التحقيق فإن العدول لا يجدى فى رفع المسؤولية بعد وقوع الجريمة وتمامها ، ويكفى فى التزوير احتمال وقوع الضرر وقت ارتكاب الفعل .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 639
صفحة 639
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٩–٦٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا