قاعدة ص ٦٣٩
القاعدة رقم 671 — القضية رقم 1167 سنة 18 القضائية
تعويض . توافق المتهمين على إيقاع الأذى بالمجنى عليه . كل منهم ملزم بتعويضه عما وقع سواء بفعله أو بفعل زملائه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
ما دامت المحكمة قد انتهت فى حكمها إلى أن الضرر الذى أصاب المجنى عليه سببه اعتداء المتهمين عليه فى وقت واحد ومكان واحد وملابسات واحدة ، مما استخلصت منه توافقهم على إيقاع الأذى به ، فهذا يبرر قانوناً إلزام كل منهم بتعويضه عن كل ما وقع عليه سواء بفعله هو أو بفعل زملائه بعضهم أو كلهم .
صور الصفحات ٦٣٩–٦٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

