قاعدة ص ٦٣٩
القاعدة رقم 670 — القضية رقم 1159 سنة 18 القضائية
دفاع . متهمان فى دعوى ظاهر من واقعتها ومن أدلتها أن الدفاع عن أحدهما يستلزم أن يقوم به محام غير محامى الآخر . تولى محام واحد الدفاع عنهما . بطلان المحاكمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا تولى محام واحد الدفاع عن متهمين فى دعوى ظاهر من واقعتها ومن الأدلة المقدمة فيها أن الدفاع عن أحدها يستلزم أن يقوم به محام لا شأن له بالدفاع عن الآخر لتعارض مصلحتيهما ، فهذا خطأ يستوجب بطلان المحاكمة .
صور الصفحات ٦٣٩–٦٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

