قاعدة ص ٦٣٨
القاعدة رقم 669 — القضية رقم 1157 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . دم وجد بثوب المتهم فى أسفله من الداخل . اتخاذ دليل إثبات منه على المتهم . وجود جرح بالمتهم فى مؤخر ساقه اليسرى من أسفل قال المتهم إنه من عضة كلب . عدم نفى العلاقة بين الدم وبين الجرح المشار إليه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد اتخذ من نتيجة تحليل الدم الذى وجد بثوب المتهم دليل إثبات عليه باعتبار أن بقع الدم هى من أثر إصابة المجنى عليه ، وكان الثابت بالتقرير الطبى أن البقع المشار إليها تقع فى أسفل الثوب من الداخل وأن المتهم به جرح فى النصف الأسفل لمؤخر الساق اليسرى قال عنه إنه من عضة كلب ، وذلك دون أن يتناول الحكم بالبحث نفى علاقة الدم بالجرح المشار إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور واجباً نقضه .
صور الصفحات ٦٣٨–٦٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

