شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٣٨

القاعدة رقم 668 — القضية رقم 1153 سنة 18 القضائية

حكم . تسبيبه . متهم فى جريمة قتل . طلب ندب طبيب لمناقشته فى حالة المجنى عليه هل كان يستطيع الإدلاء بأقوال مع جسامة إصابته . رفضه دون رد عليه . إدانة المتهم على أساس أن المجنى عليه تكلم . قصور .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان الدفاع عن المتهم فى جريمة قتل قد طلب إلى المحكمة تأجيل الدعوى لإعلان أطباء لمناقشتهم فى هل المجنى عليه كان يستطيع ، مع جسامة ما به من الإصابة على النحو الظاهر فى تقرير الصفة التشريحية ، أن يدلى بأقوال ، فرفضت المحكمة إجابة هذا الطلب دون أن ترد عليه بما يبرر رفضها إياه وأدانت المتهم على أساس أن المجنى عليه تكلم بعد إصابته ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور واجباً نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 638
صفحة 638
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٨–٦٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا