قاعدة ص ٦٣٨
القاعدة رقم 668 — القضية رقم 1153 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . متهم فى جريمة قتل . طلب ندب طبيب لمناقشته فى حالة المجنى عليه هل كان يستطيع الإدلاء بأقوال مع جسامة إصابته . رفضه دون رد عليه . إدانة المتهم على أساس أن المجنى عليه تكلم . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم فى جريمة قتل قد طلب إلى المحكمة تأجيل الدعوى لإعلان أطباء لمناقشتهم فى هل المجنى عليه كان يستطيع ، مع جسامة ما به من الإصابة على النحو الظاهر فى تقرير الصفة التشريحية ، أن يدلى بأقوال ، فرفضت المحكمة إجابة هذا الطلب دون أن ترد عليه بما يبرر رفضها إياه وأدانت المتهم على أساس أن المجنى عليه تكلم بعد إصابته ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور واجباً نقضه .
صور الصفحات ٦٣٨–٦٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

