قاعدة ص ٦٣٧
القاعدة رقم 667 — القضية رقم 729 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . تموين . بيع أقمشة صوفية بأكثر من السعر الواجب . إدانة المتهم . عدم بيان الحكم الثمن الذى حصل البيع به ولا مقدار السعر المحدد لها ولا مضمون المحضر ووجه استدلاله به . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ من نوفمبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة بيع أقمشة صوفية بأكثر من السعر الواجب ، ولم يبين الثمن الذى بيعت به الأقمشة ولا مقدار السعر الجبرى المحدد لها ولا مضمون المحضر الذى اعتمد على ما جاء فيه ووجه استدلاله به على الإدانة ، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
صور الصفحات ٦٣٧–٦٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

