قاعدة ص ٦٣٦
القاعدة رقم 666 — القضية رقم 1649 سنة 18 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . شروع المتهمين ليلا فى اختلاس محصول قطن مملوك لأحدهم ومحجوز لصالح آخر حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً . جناية سرقة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن المادة ٣٢٣ من قانون العقوبات قد نصت بصفة عامة مطلقة على أن اختلاس الأشياء المحجوزة يعتبر فى حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها . ومقتضى هذا أن تعد الواقعة جنحة سرقة أو جناية سرقة تبعاً للظروف التى وقعت فيها . فإذا كان المتهمون قد شرعوا أثناء الليل فى اختلاس محصول القطن المملوك لأحدهم والمحجوز لصالح آخر حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً فإن فعلتهم تكون جناية معاقباً عليها بالمواد ٤٥ و٤٦ و٣١٦ و٣٢٣ من قانون العقوبات ولا يصح العقاب عليها على أساس أنها جنحة .
صور الصفحات ٦٣٦–٦٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

