قاعدة ص ٦٣٥
القاعدة رقم 665 — القضية رقم 1648 سنة 18 القضائية
سقوط الدعوى . دعوى اختلاس أشياء محجوزة . مبدأ سقوطها . من تاريخ وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
المدة التى ينقضى فيها الحق فى إقامة الدعوى الجنائية فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز .
صور الصفحات ٦٣٥–٦٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

