قاعدة ص ٦٣٥
القاعدة رقم 664 — القضية رقم 1646 سنة 18 القضائية
غش البضاعة . زبد مغشوش . ضبطه فى أغلفة بمعمل صناعته . مجرد تغليف الزبد فى معمل الصناعة لا يعتبر عرضاً للبيع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إن مجرد تغليف الزبد فى معمل صناعته لا يصح فى القانون عده عرضاً للبيع متى كان هناك محل آخر أعد لبيع الزبد فيه .
صور الصفحات ٦٣٥–٦٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

