قاعدة ص ٦٣٥
القاعدة رقم 663 — القضية رقم 1642 سنة 18 القضائية
إجراءات . دعوى جنائية . وقفها حتى يفصل فى دعوى مدنية متعلقة بها . غير لازم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
القاضى فى المواد الجنائية غير ملزم — بحسب الأصل — بوقف الدعوى حتى يفصل فى دعوى مدنية مرتبطة أو متعلقة بها . فإذا دفع الحارس فى دعوى اختلاس المحجوز بأنه سلم المحجوز للمدين وأن هذا باعه ووفى الحاجز دينه وأن المدين رفع دعوى ببراءة ذمته من الدين ، وطلب التأجيل حتى يفصل فى دعوى براءة الذمة ، فعرض القاضى لهذا الدفاع وفنده وأدان الحارس فى جريمة الاختلاس ، فإنه لا يكون قد أخطأ .
صور الصفحات ٦٣٥–٦٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

