قاعدة ص ٦٣٤
القاعدة رقم 662 — القضية رقم 1166 سنة 18 القضائية
سرقة . مستخدم . إدانته فى سرقة مال لمخدومه . إثبات أن المسروق كان فى حيازة المخدوم . لا خطأ فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
ما دامت المحكمة حين اعتبرت الواقعة سرقة قد بينت أن المسروق كان فى حيازة صاحبه ، وأن اتصال المتهم به بوصف كونه مستخدماً فى المحل لا يحقق له الحيازة بالمعنى المقصود فى باب خيانة الأمانة ، فإنها لا تكون قد أخطأت .
صور الصفحات ٦٣٤–٦٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

