شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٣٤

القاعدة رقم 661 — القضية رقم 786 سنة 18 القضائية

ا — ارتباط . تقديره موضوعى . فصل جنحة عن جناية . • ب — تعويض . استخلاص المحكمة وقوع الاعتداء من المتهمين فى زمان واحد ومكان واحد . قضاؤها عليهم بالتعويض متضامنين . مبرر بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — ا — ارتباط . تقديره موضوعى . فصل جنحة عن جناية . الارتباط الذى يستوجب نظر الجرائم المرتبطة بعضها ببعض معاً أمر متعلق بالموضوع ، فلا وجه للطعن على الحكم إذا فصلت المحكمة تهمة الجنحة بالنسبة إلى بعض المتهمين وأمرت بنظر الجناية بالنسبة إلى بعض آخر ، ما دام ذلك لم يخل دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل لهؤلاء استيفاء دفاعهم ، وخصوصاً إذا كانوا لم يتمسكوا بضرورة نظر الدعوى بالنسبة إلى كل من كانوا متهمين فيها . 2 — ب — تعويض . استخلاص المحكمة وقوع الاعتداء من المتهمين فى زمان واحد ومكان واحد . قضاؤها عليهم بالتعويض متضامنين . مبرر بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات . إذا كانت المحكمة قد استخلصت أن المتهمين اعتدوا بالضرب على المجنى عليه فى زمان واحد ومكان واحد ، مما استفادت منه توافق إرادتهم على الاعتداء ، ثم حكمت عليهم بالتعويض متضامنين ، فقضاؤها بذلك مبرر بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 634
صفحة 634
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٤–٦٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا