القاعدة رقم 661 — القضية رقم 786 سنة 18 القضائية
ا — ارتباط . تقديره موضوعى . فصل جنحة عن جناية . • ب — تعويض . استخلاص المحكمة وقوع الاعتداء من المتهمين فى زمان واحد ومكان واحد . قضاؤها عليهم بالتعويض متضامنين . مبرر بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — ارتباط . تقديره موضوعى . فصل جنحة عن جناية . الارتباط الذى يستوجب نظر الجرائم المرتبطة بعضها ببعض معاً أمر متعلق بالموضوع ، فلا وجه للطعن على الحكم إذا فصلت المحكمة تهمة الجنحة بالنسبة إلى بعض المتهمين وأمرت بنظر الجناية بالنسبة إلى بعض آخر ، ما دام ذلك لم يخل دون تحقيق الدعوى على الوجه الذى يكفل لهؤلاء استيفاء دفاعهم ، وخصوصاً إذا كانوا لم يتمسكوا بضرورة نظر الدعوى بالنسبة إلى كل من كانوا متهمين فيها . 2 — ب — تعويض . استخلاص المحكمة وقوع الاعتداء من المتهمين فى زمان واحد ومكان واحد . قضاؤها عليهم بالتعويض متضامنين . مبرر بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات . إذا كانت المحكمة قد استخلصت أن المتهمين اعتدوا بالضرب على المجنى عليه فى زمان واحد ومكان واحد ، مما استفادت منه توافق إرادتهم على الاعتداء ، ثم حكمت عليهم بالتعويض متضامنين ، فقضاؤها بذلك مبرر بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات .
صور الصفحات ٦٣٤–٦٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

