قاعدة ص ٦٣٣
القاعدة رقم 660 — القضية رقم 781 سنة 18 القضائية
شهود . حكم . تسبيبه . تمسك الدفاع عن المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بسماع شهود النفى . إجابته إلى هذا الطلب وتأجيل القضية لإعلانهم . طلب التأجيل فى الجلسة التالية . تأييد الحكم الابتدائى لأسبابه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بوجوب سماع شهود النفى ، فأجابته المحكمة إلى طلبه ورخصت له فى إعلان شهوده ، ثم بالجلسة التالية طلب التأجيل فرفضت المحكمة ، فأصر المحامى عليه فحجزت القضية للحكم ، ثم قضت فيها بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ولم تتعرض فى حكمها لطلب التأجيل ولم ترد عليه ، فإن ذلك منها يعد قصوراً موجباً لنقض الحكم .
صور الصفحات ٦٣٣–٦٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

