قاعدة ص ٦٣٣
القاعدة رقم 659 — القضية رقم 1623 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة . دفع هام . وجوب الرد عليه بما يفنده . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه إذ زرع أرضه بتقاوى غير المعتمدة من وزارة الزراعة لم يكن فى مقدوره — بسبب وباء الكوليرا — الحصول على التقاوى المعتمدة ، ومع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع الذى من شأنه لو صح أن ينفى عنه الجريمة باعتباره عذراً قهرياً ، فهذا يعد قصوراً مستوجباً لنقض الحكم .
صور الصفحات ٦٣٣–٦٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

