القاعدة رقم 658 — القضية رقم 1621 سنة 18 القضائية
ا — إثبات . تظاهر مأمور الضبطية القضائية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه . بيعه إياها بأكثر من السعر المقرر . ذلك لا يعد تحريضاً من مأمور الضبطية القضائية على ارتكاب هذه الجريمة . الاستناد إليه فى إدانة التاجر . جائز . • ب — دفاع . استحالة تحقيق بعض وجوه الدفاع . لا تمنع من الإدانة مع قيام الأدلة عليها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — إثبات . تظاهر مأمور الضبطية القضائية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه . بيعه إياها بأكثر من السعر المقرر . ذلك لا يعد تحريضاً من مأمور الضبطية القضائية على ارتكاب هذه الجريمة . الاستناد إليه فى إدانة التاجر . جائز . إذا تظاهر مأمور الضبطية القضائية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه فباعه هذا إياها بأكثر من السعر المقرر رسمياً ، فذلك ليس فيه ما يفيد أن رجل الضبطية القضائية هو الذى حرض على الجريمة أو خلقها خلقاً . ولهذا فلا حرج على المحكمة فى أن تستند إلى ذلك فى حكمها بإدانة التاجر . 2 — ب — دفاع . استحالة تحقيق بعض وجوه الدفاع . لا تمنع من الإدانة مع قيام الأدلة عليها . إن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا تمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت .
صور الصفحات ٦٣٢–٦٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

