شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٣٢

القاعدة رقم 658 — القضية رقم 1621 سنة 18 القضائية

ا — إثبات . تظاهر مأمور الضبطية القضائية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه . بيعه إياها بأكثر من السعر المقرر . ذلك لا يعد تحريضاً من مأمور الضبطية القضائية على ارتكاب هذه الجريمة . الاستناد إليه فى إدانة التاجر . جائز . • ب — دفاع . استحالة تحقيق بعض وجوه الدفاع . لا تمنع من الإدانة مع قيام الأدلة عليها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — ا — إثبات . تظاهر مأمور الضبطية القضائية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه . بيعه إياها بأكثر من السعر المقرر . ذلك لا يعد تحريضاً من مأمور الضبطية القضائية على ارتكاب هذه الجريمة . الاستناد إليه فى إدانة التاجر . جائز . إذا تظاهر مأمور الضبطية القضائية لتاجر بأنه يريد شراء سلعة منه فباعه هذا إياها بأكثر من السعر المقرر رسمياً ، فذلك ليس فيه ما يفيد أن رجل الضبطية القضائية هو الذى حرض على الجريمة أو خلقها خلقاً . ولهذا فلا حرج على المحكمة فى أن تستند إلى ذلك فى حكمها بإدانة التاجر . 2 — ب — دفاع . استحالة تحقيق بعض وجوه الدفاع . لا تمنع من الإدانة مع قيام الأدلة عليها . إن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا تمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 632
صفحة 632
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣٢–٦٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا