قاعدة ص ٦٣١
القاعدة رقم 657 — القضية رقم 1619 سنة 18 القضائية
تحقيق . مخالفة أو جنحة . لا يلزم فيها تحقيق ابتدائى قبل رفع الدعوى . وكيل نيابة أرادت خادمته شراء فاكهة لحسابه . امتناع التاجر عن بيعها إياها بالسعر المحدد . تحقيقه هذه الجريمة . لا يهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
الأصل فى المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة ، والقانون لا يوجب فى مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أى تحقيق ابتدائى ، فما دامت المحكمة قد حققت بنفسها واقعة الدعوى وسمعت أقوال الشهود فيها وبنت قضاءها على رواياتهم ، فلا يهم أن يكون الذى باشر التحقيق الأولى فى الواقعة ( واقعة الامتناع عن بيع فاكهة بالسعر المحدد ) هو وكيل النيابة الذى كانت خادمته هى التى أرادت الشراء لحسابه .
صور الصفحات ٦٣١–٦٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

