القاعدة رقم 656 — القضية رقم 1615 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . إدانة المتهم غيابياً فى اختلاس مستندات تسلمها لتسجيلها . معارضته . تأييد الحكم المعارض فيه لأسبابه مع إسناد واقعة أخرى إليه هى اختلاس مبلغ من النقود . استئناف هذا الحكم . تأييد الحكم المستأنف لأسبابه . حكم معيب لعدم تعيينه واقعة الإدانة ولعدم تحدثه عن نية اختلاس المستندات بعد ثبوت ردها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم باختلاس مستندات تسلمها على سبيل الوكالة لتسجيلها ، فحكم غيابياً بإدانته فى هذه التهمة ، فعارض ، فأيدت المحكمة هذا الحكم لأسبابه وأضافت إليها قولها إنها « لا تعول على رد تلك المستندات غير مسجلة بعد انقضاء خمس سنين على تسلمها فضلاً عن أن المتهم مبدد أيضاً لمبلغ كذا ، ثم قالت : « إنه عن تقدير التعويض فإن أساسه هو تبديد المستندات وعدم تسجيلها وهى كيت وكيت رغم انقضاء نحو خمس سنوات ، فضلاً عن تبديده المبلغ الذى قبضه بمقتضى الإيصال المؤرخ فى كذا وهو كذا » . ثم لما استأنف هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييده لأسبابه مضيفة إليها قولها « إنه بالنظر لما ثبت من صريح قول المجنى عليه بالجلسة إنه تسلم النقود والأوراق موضوع التهمة وإنه تنازل عن دعواه المدنية قبل المتهم ترى المحكمة وقف تنفيذ العقوبة » ، فإن هذا الحكم يكون معيباً واجباً نقضه إذ هو لا يفهم منه هل كانت إدانة المتهم من أجل الواقعة كما رفعت بها الدعوى عليه ، وهى اختلاس المستندات ، أم من أجل واقعة أخرى هى اختلاسه النقود التى تسلمها لدفعها فى التسجيل . ولأنه ، فوق ذلك ، لم يتحدث عن توفر نية الاختلاس لدى المتهم مع ذكره أنه رد المستندات المسلمة إليه وأنه أبدى استعداده منذ التحقيق الأول لردها .
صور الصفحات ٦٣٠–٦٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

