قاعدة ص ٦٣٠
القاعدة رقم 655 — القضية رقم 1600 سنة 18 القضائية
استئناف . ميعاده . حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . استئنافه بعد الميعاد . الحكم بعدم قبوله شكلا . الثابت فى هذا الحكم أن المستأنف كان محجوزاً فى الحجر الصحى يوم صدور الحكم المستأنف . هذا عذر قهرى . ميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان المستأنف — كما جاء فى الحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلاً — محجوزاً فى الحجر الصحى فى اليوم الذى صدر فيه الحكم فى معارضته فى الحكم الابتدائى باعتبارها كأنها لم تكن ، فهذا الحجز يكون مانعاً قهرياً له حال دون حضوره الجلسة فى اليوم المذكور وعلمه بالحكم الذى صدر فيها ، فميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم علمه رسمياً بصدوره ، ولا تصح محاسبته على أساس يوم صدوره .
صور الصفحات ٦٣٠–٦٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

