قاعدة ص ٦٢٩
القاعدة رقم 654 — القضية رقم 1141 سنة 18 القضائية
تفتيش . ندب ضابط لإجراء التفتيش . تفتيشه أحد المتهمين وإثباته فى محضره تكليف ضابطين كانا معه بتفتيش المتهمين الباقين . التفتيش الذى يجريانه . صحيح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا ندب ضابط لإجراء تفتيش هو أو من يكلفه بذلك فذهب لتنفيذ الأمر ومعه ضابطان ، وفتش هو أحد المتهمين وأثبت فى محضره أنه كلف الضابطين تفتيش الباقين ، فهذا التكليف من جانبه يعد ندباً كتابياً لهما لإجراء التفتيش فى حدود الإذن الصادر من النيابة ، فيكون التفتيش الذى أجرياه صحيحاً .
صور الصفحات ٦٢٩–٦٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

