شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السابع/قاعدة
قاعدة ص ٦٢٩

القاعدة رقم 653 — القضية رقم 700 سنة 18 القضائية

ا — سب . علانية . القول بتوافرها لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز . كاف . • ب — إجراءات . عدم اعتراض المتهم على أنه لم يكن آخر من تكلم . إثارة الاعتراض على ذلك أمام محكمة النقض . لا يقبل . • ج — إجراءات . بطلان فى صحيفة الدعوى . عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٨

المبادئ المستخلصة

1 — ا — سب . علانية . القول بتوافرها لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز . كاف . يكفى فى التحدث عن العلانية فى جنحة السب واستخلاصها أن تقول محكمة الموضوع إن « العلانية متوافرة لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز ومنهم المحضر وشيخ الجهة » . 2 — ب — إجراءات . عدم اعتراض المتهم على أنه لم يكن آخر من تكلم . إثارة الاعتراض على ذلك أمام محكمة النقض . لا يقبل . ما دام الطاعن لم يعترض على ما حصل بالجلسة من أن محامى المدعى بالحقوق المدنية قد ترافع بعد أن انتهى محاميه من دفاعه ، وما دام محاميه لم ير من ناحيته ضرورة للرد على ما أبداه المحامى عن المدعى ، فلا يقبل منه الاعتراض على ذلك لدى محكمة النقض . 3 — ج — إجراءات . بطلان فى صحيفة الدعوى . عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يدعى وقوعه فى صحيفة الدعوى من بطلان فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 629
صفحة 629
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢٩–٦٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا