القاعدة رقم 653 — القضية رقم 700 سنة 18 القضائية
ا — سب . علانية . القول بتوافرها لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز . كاف . • ب — إجراءات . عدم اعتراض المتهم على أنه لم يكن آخر من تكلم . إثارة الاعتراض على ذلك أمام محكمة النقض . لا يقبل . • ج — إجراءات . بطلان فى صحيفة الدعوى . عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
1 — ا — سب . علانية . القول بتوافرها لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز . كاف . يكفى فى التحدث عن العلانية فى جنحة السب واستخلاصها أن تقول محكمة الموضوع إن « العلانية متوافرة لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز ومنهم المحضر وشيخ الجهة » . 2 — ب — إجراءات . عدم اعتراض المتهم على أنه لم يكن آخر من تكلم . إثارة الاعتراض على ذلك أمام محكمة النقض . لا يقبل . ما دام الطاعن لم يعترض على ما حصل بالجلسة من أن محامى المدعى بالحقوق المدنية قد ترافع بعد أن انتهى محاميه من دفاعه ، وما دام محاميه لم ير من ناحيته ضرورة للرد على ما أبداه المحامى عن المدعى ، فلا يقبل منه الاعتراض على ذلك لدى محكمة النقض . 3 — ج — إجراءات . بطلان فى صحيفة الدعوى . عدم التمسك به أمام محكمة الموضوع . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يدعى وقوعه فى صحيفة الدعوى من بطلان فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٦٢٩–٦٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

