قاعدة ص ٦٢٨
القاعدة رقم 652 — القضية رقم 1592 سنة 18 القضائية
حكم . تسبيبه . تمسك المتهم بأن السرقة لم تقم فى طريق عمومى استناداً إلى المعاينة التى أجريت . إدانته فى هذه الجريمة دون رد على دفاعه . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ من أكتوبر سنة ١٩٤٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأن السرقة لم تقع فى طريق عمومى مستنداً فى ذلك إلى المعاينة التى أجريت فى التحقيق الابتدائى ، ومع ذلك أدانه الحكم فى جناية السرقة فى الطريق العام دون أن يرد على ما تمسك به من ذلك ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٦٢٨–٦٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٥–١٩٤٩

